• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها (1) قاعدة الجمع أولى من الترجيح
د. أحمد محمد عبدالهادي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/9/2023 ميلادي - 25/2/1445 هجري

الزيارات: 6462

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة التعريف المختصر بالقواعد الأصولية وبعض تطبيقاتها

قاعدة "الجمع أولى من الترجيح"

 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير القاعدة:

شرح القاعدة:

ذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن الترجيح بين الأدلة لا يُلْجَأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع بينها؛ وذلك لأن الترجيح فيه إهمالٌ لأحد الدليلين، والجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، ولهذه القاعدة عندهم صيغ متعددة؛ منها[1]:

إعمال الكلام أولى من إهماله.

لا يُصار إلى الترجيح إلا عند تعذُّر الجمع.

الجمع أولى من الترجيح.

الجمع مُقدَّم على الترجيح.

 

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال.

 

وذكر بعض الأصوليين شروطًا للجمع بين الأدلة؛ منها[2]:

الشرط الأول: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين ثابتَ الحُجِّيَّة.

الشرط الثاني: أن يكون كل دليل من الدليلين المتعارضين مساويًا للآخر.

 

الشرط الثالث: إذا كان الجمع بين الدليلين بالتأويل البعيد:

فلا يجوز أن يخرج هذا التأويل عن القواعد المقررة في اللغة.

ولا يجوز أن يخالف عُرْفَ الشريعة ومبادئها السامية.

ولا يجوز أن يخرج الكلام به إلى ما لا يليق بكلام الشارع.

 

الشرط الرابع: أن يكون الجامع من أهل الاجتهاد والنظر الدقيق في الشريعة.

وأما الحنفية رحمهم الله، فمراتب التعامل مع تعارض الأدلة عندهم كالتالي[3]:

النسخ إن عُلِمَ المتأخر.

الترجيح بينهما بطريقة ما.

الجمع بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح؛ لأن إعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معًا.

إن لم يمكن شيء مما ذُكِرَ، تُرِكَ المتعارضان، ويُصار إلى ما دونهما من الأدلة.

 

المطلب الثاني: تأثير القاعدة في استنباط الأحكام:

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: هل يُغسَل من ولوغ الكلب سبعًا أم ثمانية؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد الغسلات من نجاسة الكلب على أقوال:

الأول: ثلاثة؛ وهو قول الحنفية[4].

الثاني: سبعة؛ وهو الجمهور[5].

الثالث: ثمانية؛ وهو قول الحسن البصري، ورواية عن أحمد[6].

 

فذهب بعض العلماء إلى ترجيح حديث أبي هريرة في الصحيحين: ((إذا شرِب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا)) على حديث ابن مغفل في البخاري: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعًا، وعفِّروه الثامنة بالتراب))، والقاعدة: أن الترجيح لا يُصار إليه مع إمكان الجمع، وفي هذه المسألة الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة، بخلاف العكس، وهو مذهب الجمهور، وهو الأقرب هنا عملًا بالقاعدة، والله أعلم.

 

المسألة الثانية: مقدار العدد الذي يجوز أن يُضحَّى بالبَدَنَةِ عنهم:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في العدد الذي يجوز أن يُضحَّى عنه بالبدنة على قولين، مرَّ ذكرهم سابقًا[7]، وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان في الظاهر هما: ((أمَرَنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ...))[8] ، و((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة))[9] ، وقد يُجمَع بين الحديثين بأن يُقال: إن الأول في الهَدْيِ، والثاني في الأضحية كما هو ظاهر من نصه، وبذلك يُعمل بالحديثين، ولا يُهمَل أحدهما[10]، والله أعلم.

 

المسألة الثالثة: حكم الجَذَعِ من المعز في الأضحية:

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم إجزاء الجذع من المعز في الأضحية على أقوال، وقد ذهب الجمهور إلى عدم إجزاء الجذع من المعز، وجمعوا بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بردة رضي الله عنه: ((اذبحها ولن تُجْزِئَ عن أحد بعدك))[11] ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز فأمره أن يُضحِّيَ به))[12] ، بأن يكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صحَّ الترخيص له فيه.

 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك))، فيُحمل على أن معناه: لن يجزئ من غير مَن رُخِّص له في ذلك.

 

وقد أشار بعض الشراح إلى هذا[13]، ومنه يتضح وجه اندراج المسألة تحت القاعدة، والله أعلم.

 

المسألة الرابعة: فيما يُعَقُّ به عن الغلام:

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يُعَقُّ به عن الغلام على قولين؛ فالجمهور يستحِبُّون شاتين عن الغلام مع قولهم بإجزاء الواحدة، وقد حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة بتعيين الشاتين عن الغلام؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان مكافأتان))[14] ، وبين ما ورد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا))[15] ، فحملوا الحديث الأول على الاستحباب والكمال، وحملوا الحديث الثاني على بيان الإجزاء، أو على عدم وجوب الثانية[16]، وقد أشار إلى هذا الجمع أيضًا بعض شرَّاح الحديث[17]، وهو المراد هنا، والله أعلم.

 

المسألة الخامسة: حكم تسمية ما يُذبَح عن المولود:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم على ثلاثة أقوال[18]:

القول الأول: أنه مكروه، والأصح تسميتها (نسيكة)؛ وهو قول بعض الشافعية، ورواية عن أحمد.

 

القول الثاني: أنه جائز بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد.

 

القول الثالث: التفصيل؛ الأول: أن المكروه هو هجر الاسم المشروع وهو النسيكة، واستبدال اسم العقيقة به، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يُهجَر وأُطْلِق الاسم الآخر أحيانًا، فلا بأس بذلك.

 

وذهب إليه بعض المحققين[19].

 

ويظهر من عرض الأقوال أن العلماء رحمهم الله تعالى حاولوا الجمع بين ما ورد في هذه المسألة من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأمِيطوا عنه الأذى))[20].

 

وحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق وكأنه كرِه الاسم، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يُولَد له، قال: من أحب منكم أن ينسُكَ عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة))[21] ، وما يتعلق بقاعدة المبحث هو أن جمعًا من المحققين من العلماء[22] حاولوا الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة، وهذا إعمال لقاعدة الجمع أولى من الترجيح، والله أعلم.



[1] انظر: المستصفى للغزالي (1/ 376)، والإبهاج للسبكي (3/ 211)، ونهاية السول للإسنوي ص375، وتشنيف المسامع للزركشي (3/ 492).

[2] انظر: المهذب للنملة (5/ 2420).

[3] انظر: تيسير التحرير (3/ 137).

[4] انظر: اللباب للخزرجي (1/ 88)، والبناية للعيني (1/ 469).

[5] انظر: بداية المجتهد لابن رشد (1/ 93)، وروضة الطالبين للنووي (1/ 32) ، وشرح المنتهى للبهوتي (1/ 103).

[6] انظر: والمغني لابن قدامة (1/ 39).

[7] انظر: المسألة الأولى المبحث السابع عشر.

[8] أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج - باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة (2/ 882)] برقم: (1213).

[9] أخرجه الترمذي في سننه [أبواب الحج - باب ما جاء في الاشتراك البُدن والبقر (3/ 240)] برقم: (905)، وقال الألباني: صحيح.

[10] انظر: نيل الأوطار للشوكاني (5/ 120).

[11] أخرجه ابن ماجه في سننه [كتاب الأضاحي - باب النهي عن ذبح الأضحية، قبل الصلاة (2/ 1053)] برقم: (3154)، وصححه الألباني.

[12] أخرجه الطبراني في [المعجم الكبير - باب التاء] برقم: (11350)؛ قال الهيثمي: " وَفيه ابْنُ لَهيعَةَ، وَفيه ضَعْفٌ، وَلَكنَّهُ حَسَنُ الْحَديث مَعَ ذَلكَ"؛ [مجمع الزوائد (4/ 20)] برقم: (5954).

[13] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 192)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر (10/ 14).

[14] سبق تخريجه.

[15] سبق تخريجه ص305.

[16] انظر: المجموع للنووي (8/ 429)، والمبدع لابن مفلح (3/ 274).

[17] انظر: طرح التثريب للعراقي (5/ 207)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 592).

[18] انظر: التمهيد لابن عبدالبر (4/ 306)، وتحفة المودود لابن القيم ص53، وطرح التثريب للعراقي (5/ 216)، وفتح الباري لابن حجر (9/ 588)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 160).

[19] كابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه (تحفة المودود بأحكام المولود) ص54.

[20] سبق تخريجه في مسألة المبحث الثاني والعشرين.

[21] أخرجه أحمد في مسنده (11/ 421) برقم: (6822)، وقال محققو المسند: "إسناده حسن".

[22] كابن عبدالبر، وابن القيم، والعراقي، والشوكاني، وقد سبقت الإشارة إلى مواضع كلامهم، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف القواعد الأصولية
  • العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية
  • القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة ليوسف دورانوف
  • إعمال القواعد الأصولية في كلام الناس
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

مختارات من الشبكة

  • التعريف المختصر بصحيح البخاري وصحيح مسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة التعريف بالمخطوطات (2)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • سلسلة التعريف بالمخطوطات (1)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • المختصر في تعريف الاسم والوصف والفعل والخبر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المختصر في تعريف الاسم والوصف والفعل والخبر (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المختصر المليح في ضوابط الجمع والنسخ والترجيح للنصوص التي ظاهرها التعارض (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مختصر الجمع بين الصحيحين أو "تسديد المختصرين" (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب